مسئولية الدولة عن الأضرار للمعاونين لها

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية

المستخلص

بداية تجدر الإشارة إلى أن ظروف الحياة الاجتماعية ومتطلباتها تفرض اختلالات من شانها الحاق أضرار متنوعة بالأفراد، وعليه نشأت نظرية المسؤولية والتعويض عن الإضرار الناجمة عن هذه الاختلالات.
ولقد كان المبدأ السائد قديما هو عدم مسؤولية الدولة عن أعمالها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة لا يجوز مساءلتها عن تصرفاتها، ولكن مجلس الدولة الفرنسي وفي حكم (بلانكو) الصادر عام 1873 وقد تراجع عن هذا المبدأ وأقر مسؤولية الدولة وفق مبادئ خاصة تتفق مع وضع الدولة وطبيعة القانون العام.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الدولة الفرنسي كان يحدد أساس المسؤولية على أساس الخطأ الجسيم ثم حدث تطور آخر فأصبح يقرر مسؤولية الدولة عن مجرد الخطأ وأعقب ذلك تطور آخر في قواعد التعويض من حيث تاريخ وتقدير الضرر ومن ثم قبول الدعاوي على نطاق واسع وأردف ذلك بالتعويض عن الضرر المعنوي وتقدير مبلغ التعويض بصورة مجزية بحيث يكون مناسبا وكافيا لجبر الضرر. وهذا ما يدفعنا إلى القول بان نظرية المسؤولية الإدارية هي صنع مجلس الدولة الفرنسي.
ولقد سار مجلس الدولة المصري على منهج نظيره الفرنسي في إقرار مسؤولية الدولة وكذلك القضاء الإداري الكويتي والذي يعد حديث النشأة نسبيا مما جعله يتلقف الحلول الجاهزة من القضاء الإداري الفرنسي والمصري وإن كان لم يأخذ بهذه الحلول بشكل كامل حيث أن القضاء الإداري الكويتي حتى الآن لم يقر بمسؤولية الدولة بدون خطأ.
والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هنا هو، هل يجوز القول بمسؤولية الدولة عن الاضرار التي تصيب المعاونين لها؟ وما مدي الزامها بالتعويض؟

الكلمات الرئيسية