التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية، دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة القصيم بالمملکة العربية السعودية

المستخلص

إن خطأ الجهة الإدارية سواء في المسؤولية التقصيرية أو العقدية قد يترتب عليه ضرراً مادياً أو معنوياً للأفراد، کما قد يترتب على نشاطها - المشروع- ضرراً للأفراد وتتقرر مسؤوليتها على أساس نظرية المخاطر وتحمل التبعة، ولما کان التعويض عن الضرر المادي لا يثير الإشکالات التي تُثار بسبب الضرر المعنوي، هذا من ناحية، ولندرة ما کتب عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية بصفة خاصة، من ناحية أخرى، فقد آثرت أن يکون موضوع البحث هو:" التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية، دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي".
وعليه فإن هذه الدراسة تتمحور حول المسؤولية العقدية والضرر المعنوي الناتج عنها والذي يلحق بأحد المتعاقدين من جراء عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي أو بالأحرى موضوع العقد، والذي يحق للمتضرر بمقتضاه أن يلجأ للقضاء مطالباً بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به من جراء هذا الخطأ، ويکون على القاضي في هذه الحالة- إذا توافرت علاقة السببية بين الخطأ العقدي والضرر- أن يحکم بالتعويض للطرف المتضرر على أن يتناسب مبلغ التعويض مع جسامة الضرر، غير أن المسؤولية العقدية تنتفي إذا کان الضرر الذي لحق بالمضرور کان بسبب لا دخل للمتعاقد الآخر فيه، وإنما کان الضرر بسبب خطأ المضرور ذاته أو بفعل القوة القاهرة حسب ما تقرره القواعد العامة في القانون المدني.

الكلمات الرئيسية