اعتبار الأحكام القضائية الباتة من عقبات تنفيذ القضاء الدستوري كاستثناء على قوة الأمر المقضي " دراسة تحليلية في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العُليا " القسم الثاني *

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة بني سويف

المستخلص

تُعتبر الأحكام القضائية التي حازت درجة البتية عنوانًا للحقيقة القضائية ، ويمنحها القانون قوة الأمر المقضي ، فيما يعني أنها تحوز الحُجية وتكون مُحصنة من الطعن عليها ، ضمانًا لاحترام القضاء ، واستقرارًا للتعامل بين الناس .
بيد أن الحكم القضائي البات قد يصدر على غير مقتضى قضاء صادر من المحكمة الدستورية العُليا ، وهو ما يُشكل عقبة في سبيل تنفيذ هذا القضاء مما يُبرر تدخلها لإزاحة ذلك الحكم بلوغًا لغاية مُبتغاة هي إعلاء النص الدستوري من منطلق تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم ، وذلك وفقَا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي خولها بنص المادة 50 منه التدخل لإزاحة العوائق التي تعترض تنفيذ القضاء الصادر منها ، سواء كان هذا العائق تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا والعودة بالتنفيذ إلى الحالة السابقة على نشوئه، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ القضاء الصادر منها ، وعدم الاعتداد بالعائق الذي عطل مجراه، باعتبار أنه  لا يعدو - وإن كان حكمًا قضائيًّا باتًّا - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء.
ومتى قضت المحكمة الدستورية العُليا بالاستمرار في تنفيذ القضاء الصادر منها وعدم الاعتداد بحكم بات ، فإن ذلك يُشكل ، بلا شك ، استثناءً على قوة الأمر المقضي التي يحوزها هذا الحكم.
وقد سعينا في هذه الدراسة إلى بحث منهجية المحكمة الدستورية العُليا في اعتبار الحكم البات عقبة في سبيل تنفيذ القضاء الصادر منها من عدمه والضوابط الذاتية التي تتقيد بها في هذا الصدد  من خلال تناول مئات منازعات التنفيذ - المُتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة من محاكم الموضوع - والتي عُرضت على المحكمة الدستورية العُليا والتي تعكس دورها  في التعرض للإشكاليات المُرتبطة بهذا الموضوع ، ومع الإشارة إلى مسلك المحكمة الدستورية بالكويت في هذا الصدد .

الكلمات الرئيسية